اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ في مختلف مدن المملكة، بهدف تعزيز الصحة العامة وضمان الامتثال للوائح ذات العلاقة، وتهيئة بيئة تجارية نظامية وآمنة، وتشمل الاشتراطات جميع محال بيع التبغ ومستلزماته مثل السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، مع اشتراط تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
حددت الوزارة متطلبات مكانية، منها أن يكون المحل ضمن مبنى تجاري داخل النطاق العمراني وبمسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، كما حُدد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ36 مترًا مربعًا، مع الالتزام بالمتطلبات الفنية والمعمارية التي تشمل تصميم الواجهات وفق الكود العمراني، توفير منحدرات لذوي الإعاقة، تركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي تمنع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، مع إلزام المحلات بإثبات مورد المنتج، وحظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا، ومنع استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المحل، وتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والالتزام بالنظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات، مع توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وشددت الوزارة على ضرورة وضع لوحات تحذيرية توعوية داخل المحال تتضمن أضرار التدخين، وعرض رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية لضمان الشفافية، مع حظر الترويج أو تقديم مكافآت وعينات مجانية، ومنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.
