أخبار مصر

قانون البنك المركزي يضع ضوابط لتملك الأسهم والتحكم في البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ضوابط وشروطًا للتملك في رؤوس الأموال بالبنوك بهدف تنظيم ملكية الأسهم ومنع السيطرة غير القانونية على البنوك.

وبحسب المادة 74 لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة كما يشمل ذلك كل زيادة على النسبة المصرح بها مع توقيف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح عن الأسهم الزائدة في حال المخالفة.

ويجب على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر وإلا يحق للبنك المركزي طلب تعيين شركة سمسرة لبيع الأسهم المخالفة على أن تُحول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح لضمان التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم ويطبق على المخالفين حكم الفقرة الثانية من المادة 74.

أما المادة 76 فتنص على أنه إذا ورث شخص وأطرافه المرتبطة أكثر من 10% من رأس المال أو حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يلتزم بحكم المادة 75 فعليه توفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ التملك مع إمكانية تمديد المدة لمدة مماثلة مع تطبيق أحكام المادة 74 في حالة عدم الالتزام.

القانون رقم 194 لسنة 2020 تملك أسهم البنوك في مصر ضوابط ملكية رأس المال البنكي حقوق التصويت بالبنوك قواعد الإفصاح عن المالك الفعلي إجراءات البنك المركزي لبيع الأسهم المخالفة المادة 74 و76 قانون البنوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى